الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠باب
في بيع المنازل
فيمن اشترى دارا ذات غرف، لها أبواب مفتحة على أرض لغيره، أو كوا بعارية من رب الأرض، ولم يكن أعلم المشترى؟
قال أبو مروان: ان شاء المشترى أمسك البيع على ما فيه، وان ناء أن يرده.
وأما مسلم بن ابراهيم فقال: البيع تام على ما فيه ولا يرده.
مسألة:
فيمن اشترى منزلا فيه شجرة لم يشترطها المشترى، ولم يستثنها
البائع؟
قال أبو سعيد: الشجرة للبائع، وان مات فهى لورثته، وعليه
اخراجها من المنزل والبيع تام
وقيل: انه اذا كانت من ذوات السوق
مسألة:
وقال أبو سعيد: من اشترى دارا وفيها أقفال مقفولة، أو غير مقفولة، إنها للبائع حتى يشترطها المشترى
مسألة:
وعنه ان قال: بعت دارى بما يستحق لفلان، وفى الدار أبواب مركبة على البيوت، وأقفال خشب وحديد؟
٦٬٥٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.