المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠

باب

في بيع المنازل

فيمن اشترى دارا ذات غرف، لها أبواب مفتحة على أرض لغيره، أو كوا بعارية من رب الأرض، ولم يكن أعلم المشترى؟

قال أبو مروان: ان شاء المشترى أمسك البيع على ما فيه، وان ناء أن يرده.

وأما مسلم بن ابراهيم فقال: البيع تام على ما فيه ولا يرده.

مسألة:

فيمن اشترى منزلا فيه شجرة لم يشترطها المشترى، ولم يستثنها

البائع؟

قال أبو سعيد: الشجرة للبائع، وان مات فهى لورثته، وعليه

اخراجها من المنزل والبيع تام

وقيل: انه اذا كانت من ذوات السوق

مسألة:

وقال أبو سعيد: من اشترى دارا وفيها أقفال مقفولة، أو غير مقفولة، إنها للبائع حتى يشترطها المشترى

مسألة:

وعنه ان قال: بعت دارى بما يستحق لفلان، وفى الدار أبواب مركبة على البيوت، وأقفال خشب وحديد؟