الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١- 21 -
فأما الأبواب المغلقة على الدار البيوت والأقفال الثابتة التي
لا يستطاع اخراجها من مواضعها إلا بهدم شيء من بنائها وعمارها، وأما ما كان يجئ ويذهب من أقفال الخشب
للبيت فذلك عندى تبع من غير هدم عمارة، وكذلك الحديد الذى يخرج من الباب ويجيء ويذهب، والمفاتيح من الخشب وغيره فذلك للبائع
وأما ما كان ثابتا فى الأبواب من الدلاقين وغيرها من الأقفال الثابتة من الحديد والخشب، الذى لا يخرج من الأبواب، وهي ثابتة فيها، للمشترى حتى يشترطها البائع، وأما العريش والسماد فليس من
فهى
المبيع.
مسألة
ما
فان اشترى منزلا بجميع يستحق، أو بما يستحق، أو بحقوقه،
وفيه سدرة؟
فهى للبائع حتى يشترطها المشترى اذا كانت من ذوات السوق، وان كانت لم يحمل ساقها فهى للمشترى حتى يشترطها البائع، وذلك يعرف
بالنظر، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: فى البيت اذا بيع قال: عندى أنه يثبت له الطريق شرطت عند البيع أو لم تشترط، ورآه مثل النخلة اذا بيعت فهى بأرضها إلا أن يشترط وقيعة اذا كان له طريق مطرق معروف.