المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢

- 22 -

1

باب

في بيع الصرم والأشجار

وعلى قالع الصرم والبصل بالشراء أن يرد ترابا مثله، ولو كان مما

لا يصلح اخراجه إلا بتراب

مسألة:

واذا ترك الصرم فزاد على الأربعين يوما؟

فالبيع منتقض، وقيل: المدة فى بيع الصرم أربعون يوما

وأما الشجر فأقل.

مسألة:

واذا قال لرجل: أعطيك فسلة بلعق، وتعطيني غسلة فرض؟

فان كان على وجه القرض فذلك لا يجوز، وان كان على وجه المكافأة بالعطية فذلك جائز، ولا يحتاج فى ذلك الى يد بيد، وقد يجوز غسلتان في موضعهما بفسلة فى موضعها، وكذلك نخلتان بنخلة، لأن

ذلك هو اليد

مسألة:

رجل اشترى من رجل صرمة على أنه يقلعها من تحت أمها؟

فان لم يقلعها المشترى من حين ما اشتراها من قبل أن تبين لها زيادة

حتى رجع البائع، كان له ذلك.

6