الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣وكذلك يكون للمشترى، وأما اذا ماتت الصرمة أو قلعت من قبل
أن يقبضها المشترى فهى من مال البائع، إلا أن يقول البائع للمشترى اقلعها، فتواني، فان توانى المشترى حتى سرقت الصرمة أو ماتت، فهى
من مال المشترى اذا كان المشترى يقدر على قلعها ولم يمنعه البائع
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنه لا نقض لأحدهما إلا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتها، فيكون هنالك النقض
واذا كانت الصرمة فى حد النقض، ثم تلفت فهى من مال البائع
ولو لم يحل بين المشترى وقبضها.
واذا كانت في حد التمام فمن مال المشترى اذا أمره بقبضها، وهو يقدر، وقد قيل: على البائع اخراجها من أصل النخلة، وقيل:
على المشترى اخراجها
مسألة:
وجدت فيمن اشترى بيتا فيه شجرة على أنها تقطع عن المشترى،
فان البيع والشرط ثابت.
وان كان الشرط على أن يقورها ويخرجها بالقورة، فان البيع منتقض لأن القورة مجهولة من قبل صغرها وكبرها.
٦٬٥٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.