المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨

مسألة:

- YA-

واختلفوا في بيع الماء روايا وقربا فرخص فيه ابن سيرين وحماد

وقول ثان: لا يجوز إلا بقربة معروفة الوزن، لا يجوز عددا على

هذا على مذهب الشافعي.

قال غيره:

هذا من طريق الجهالة، وقد مضى قولنا في بيع المجهولات، وقول الشافعى فى هذا أبين حتى يكون وزنا أو كيلا معروفا، ويبين ذا كان ذلك سلفا، وأما الحاضر اذا حضر ووقف عليه فالأول أحب الينا.

مسألة:

فان باع يوما من ماء فلج كذا، والفلج ذلك اليوم يابس، فهو معنا ثابت اذا كان يوما من كذا وكذا يوم من فلج معروف فهو ثابت، لأنه لا مخرج له من الجهالة أبدا، ولأنه قد أجازوا بيع الأعمى وشراءه في الماء، وأثبتوا ذلك عليه، وله قال أبو سعيد، وكذلك اذا أطناه يوما من هذا الفلج اليابس، وكان الطناء سنة معروفة مثل هذه

السنة، أو سنة كذا فهو ثابت

مسألة:

أبو سعيد: رجل له نصف بادة ماء، والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء، اشترى من عند أحدهما أثرأ، وطلب أن يسده متصلا الى مائه أبدا؟

فان ذلك الى سنة مساقاة هذا الفلج، وقد عرفت أنه اذا كان هذا

6