الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩—
- 29 -
الماء يتقالبونه بينهم، ويسد بعضهم من بعض، ولم يكن معقودا كان له أن يجره الى مائه، والله أعلم.
مسألة
واذا قال المطنى للمطنى: قد أطنيتك كذا وكذا من الماء، من فلج قرية قد سماها له من خبورة بنى فلان. قال المطنى: قد قبلت، هل يكون هذا الطناء تاما؟
قال: اذا كان معروفا هذا الطناء عندهما كان جائزا، وعلى هذه الصفة فأرجو أنه ثابت العقد ان لم يدخله معنى جهالة
مسألة:
وسأله سائل عن قياض الماء أثرا بأثرين من مساقاة، هل
يجوز؟
قال: لا.
قال: فان قابضه أثرا بأثر من أصل؟
قال: جائز
مسألة:
وعمن كان له أثر ماء من فلج لا يدرى من أى خبورة، فباعها
هل يثبت عليه ذلك؟
فهو بيع مجهول لا يثبت إلا أن يتامموا بعد المعرفة.
٦٬٥٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.