المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩

—

- 29 -

الماء يتقالبونه بينهم، ويسد بعضهم من بعض، ولم يكن معقودا كان له أن يجره الى مائه، والله أعلم.

مسألة

واذا قال المطنى للمطنى: قد أطنيتك كذا وكذا من الماء، من فلج قرية قد سماها له من خبورة بنى فلان. قال المطنى: قد قبلت، هل يكون هذا الطناء تاما؟

قال: اذا كان معروفا هذا الطناء عندهما كان جائزا، وعلى هذه الصفة فأرجو أنه ثابت العقد ان لم يدخله معنى جهالة

مسألة:

وسأله سائل عن قياض الماء أثرا بأثرين من مساقاة، هل

يجوز؟

قال: لا.

قال: فان قابضه أثرا بأثر من أصل؟

قال: جائز

مسألة:

وعمن كان له أثر ماء من فلج لا يدرى من أى خبورة، فباعها

هل يثبت عليه ذلك؟

فهو بيع مجهول لا يثبت إلا أن يتامموا بعد المعرفة.