الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠1
مسألة:
في طناء خبورة ومساحها. فاذا اجتمع على هناء هذه الخبورة ومساحها من الأرض، فان كانت الأرض رما جاز ذلك، وان كانت أصولا
لم يجز ذلك إلا برأى أهلها.
ومن غيره:
وقيل: لا يجوز ذلك في الأصول، واختلفوا فى الرموم.
* مسألة:
في رجل أقرض رجلا ماء، أو أطناه ماء من عنده، ثم كثر بعد
ذلك الماء؟
فأما الطناء فله ما زاد الفلج أو نقص، لأنه زاد ونقص عنه إلا أن ينقص نقصانا يبطل، فان الطناء ينتقص، ويكون له بقدر ما سقى من ذلك الطناء.
وأما القرض: فليس للمقرض إلا مثل مائه كيلا بكيل، ومثلا بمثل، وكان لأشياخنا الفقهاء يكرهون بيع الماء والزرع، وأن هؤلاء اليوم يبيع أحدهم ماء وليس معه أرض.
مسألة:
فيمن أطنى أثرى ماء هذه السنة، ثم حدث في السنة في الماء
زيادة أو نقصان قبل الزراعة أو بعدها؟
فهذا مما يجوز فيه الجهالة والزيادة للمطنى، وكذلك عليه النقصان فأما حفر الطين القديم فعلى صاحب الأصل، وأما ما حدث فيقال: للمطنى ان شاء حفر وان شاء رد الماء على صاحبه