المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣١

- 31 -

باب

في بيع الأشجار

قال

أبو سعيد: في الشجرة المبيوعة على أن تقطع اذا أثمرت لمن الثمرة؟

فقيل: للبائع

وقيل: للمشترى

وقيل: للفقراء.

كما قالوا في المغتصب: انه اذا اتجر غربح فقيل: الربح لرب

الماك.

وقيل: للغاصب، لأنه كان ضامنا له

وقيل: للفقراء

* مسألة:

محمد بن أبي غسان، عن أبى المؤثر رحمه الله، فيمن أشترى شجرة، فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض فى البيع، وهي لازمة لمن

اشتراها.

ومن غيره:

وقد قيل: ينتقض البيع إلا أن يكون يمكن أن يحدث العيب بعد البيع، فلا نقض فيه، واذا انتقض البيع كان على القاطع للبائع ما نقض من قيمتها قائمة عائية