الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣١- 31 -
باب
في بيع الأشجار
قال
أبو سعيد: في الشجرة المبيوعة على أن تقطع اذا أثمرت لمن الثمرة؟
فقيل: للبائع
وقيل: للمشترى
وقيل: للفقراء.
كما قالوا في المغتصب: انه اذا اتجر غربح فقيل: الربح لرب
الماك.
وقيل: للغاصب، لأنه كان ضامنا له
وقيل: للفقراء
* مسألة:
محمد بن أبي غسان، عن أبى المؤثر رحمه الله، فيمن أشترى شجرة، فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض فى البيع، وهي لازمة لمن
اشتراها.
ومن غيره:
وقد قيل: ينتقض البيع إلا أن يكون يمكن أن يحدث العيب بعد البيع، فلا نقض فيه، واذا انتقض البيع كان على القاطع للبائع ما نقض من قيمتها قائمة عائية
٦٬٥٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.