الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٢1
مسألة:
واذا قطع المشترى الشجرة، ثم نضرت فيعجبني اذا قطعها من
حيث يقطع مثلها فى التعارف، كان النضار للبائع اذ هو في أرضه
وان قطع منها مالا يتعارف أنه قطعها وأن ما بقى يرجع اليه فحكمه
حكم الشجرة ونضارها زيادة معى فيها
26
٦٬٥٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.