الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣باب
في الطناء في بيع الثمار وخرفها
125
أبو الحوارى رجل أطنى نخلة فلما أراد أن يخرفها وجدها غلجاء أو قلحاء أو خرساء أو وصومة - نسخة - وصمة؟
فاذا كان هذا الخرس والغلج يعلم أنه كان قبل الطناء فهذا الطناء منتقض. وأيهما أراد نقضه، وان كان إنما العيب حدث من بعد الطناء فالطناء تام
وأما الوصومة فان كان لا يعرف من الأرض فهو عيب، وان كان
يعرف من الأرض فهو ثابت على المطنى، ولا يقبل قوله اذا أنكر أنه لم
يعرف الوصومة.
قال غيره:
أما الخرس الغلج فاذا كان يمكن حدوثه بعد الطناء فهو تام والقول قول المطنى مع يمينه، ما يعلم أن ذلك كان في ملكه قبل الطناء وان كان لا يمكن فهو عيب.
6
،
وأما الوصومة فاذا أمكن أو لم يمكن فالقول قول المطنى أنه لم يبصرها إلا أن يقر عند الطناء أنه عارف بها.
مسألة:
أبو سعيد: رجل قال لرجل: اذا أدركت نخلتى هذه فقد أطنيتك إياها بكذا وكذا، فاذا قاضت وهي بعد لم يدرك أنه قيل ان ذلك
بيع وطناء تام.
(م 3 - المصنف جـ 25)