الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٤—
وأنه متى أدركت الثمرة وقع البيع والطناء، وقيل: انه لا يقع لأن الشرط وقع وقبل دركك الثمرة
وان قال: قد أطنيتك نخلتى يوم تدرك أنه لا يجوز ذلك، لأنه لعلها أن تدرك آخر النهار، ويقع شرط الطناء آخره، وشبهها بقوله لو طلق زوجته يوم يقدم فلان، فقدم آخر النهار، وقد كان وطئها أول النهار أنها تحرم عليه.
مسألة:
pal icla
ولة العمالة
فان قال المطنى: قد غلطت، وإنما نخلتى هذه؟
قال: لا يكون حجة على المطنى إلا أن يقوم بينة أنها لفلان.
مسألة:
مة حالة
في رب المال اذا أطنى ماله، ثم أتم العامل حصته، ثم رجع رب المال في الطناء، فان كان منتقضا في الأصل فأتمه العامل، فهو منتقض لمن نقضه منهم
وان كان ثابتا في الأصل فهو ثابت عليهم جميعا
وان قال العامل: قد أعطيتني هذه الدراهم بالسدس الذي لي في هذه النخلة، أتم الهنقرى أو لم يتم؟
احالة بلص:
فقال:: نعم ثبت ذلك عليه، ولو كان طناء رب المال في الأصل
غير ثابت.