المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٥

- 35 -

--

مسألة:

حال

واذا أطنى رجل من رجل مالا يعلم انه لخلافه، ولا يعلم أنه في يده ولا فى يد غيره، ولم يعارضه معارض؟

ففي ذلك قولان: أحدهما أنه جائز حتى يعلم أنه لخلافه، والآخر لا يصح حتى يعلم أن له والأول أحب الينا في الثمرة.

مسألة:

خاب کا

الثمار حتى

قال أبو محمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع تزهو • تفسير ذلك حتى يتغير لونها صفرة أو حمرة وهو اشراقها

قال أبو سعيد: كذا معى

مسألة:

طاقة.

وأما القرفد فانه عيب لأنه خارج من معنى الجمال. وكذلك يعجبنى

القلح لأنه عيب.

وقيل: ان النخلة اذا كانت تقلح فانه عيب ترد به في الأصل

والثمرة.

مسألة:

أبو سعيد: وأما الذى أطنى نخلة، وفى النخلة حجتان، فمعى أنه قبل: اذا لم يشترط المطنى والمطنى فى الحجتين شيئا، وإنما وقع

الطناء على حمال النخل، فان الحجتين تسمى غير النخلة.