الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٥- 35 -
--
مسألة:
حال
واذا أطنى رجل من رجل مالا يعلم انه لخلافه، ولا يعلم أنه في يده ولا فى يد غيره، ولم يعارضه معارض؟
ففي ذلك قولان: أحدهما أنه جائز حتى يعلم أنه لخلافه، والآخر لا يصح حتى يعلم أن له والأول أحب الينا في الثمرة.
مسألة:
خاب کا
الثمار حتى
قال أبو محمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع تزهو • تفسير ذلك حتى يتغير لونها صفرة أو حمرة وهو اشراقها
قال أبو سعيد: كذا معى
مسألة:
طاقة.
وأما القرفد فانه عيب لأنه خارج من معنى الجمال. وكذلك يعجبنى
القلح لأنه عيب.
وقيل: ان النخلة اذا كانت تقلح فانه عيب ترد به في الأصل
والثمرة.
مسألة:
أبو سعيد: وأما الذى أطنى نخلة، وفى النخلة حجتان، فمعى أنه قبل: اذا لم يشترط المطنى والمطنى فى الحجتين شيئا، وإنما وقع
الطناء على حمال النخل، فان الحجتين تسمى غير النخلة.
٦٬٥٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.