المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦

مسألة:

- 36 -

حال

ومما لا تحل الحيلة فيه أنه لا يدرك من نخل الرجل الا مقاديمها فيطنيه ثمرة ثلاث نخلات بألف درهم، وإنما تسوى ثلاثين درهما ووهب له ثمرة نخله الباقية

قال محمد بن محمد محبوب: ذلك حرام على البائع والمشترى، لأن البائع لم يكن تطيب نفسه يهب ثمرة مائة نخلة. وكذلك المشترى لا يطنى ثلاث نخلات بألف درهم.

مسألة:

قال

وان كان الطناء بعد أن حل الطناء كان للمطنى أن يدع الثمرة في روس النخل الى وقت حصادها، وليس عليه قطعها، فان كان قبل أن يحل الطناء فهو فاسد الا أن يتفقا على قطعة من حينه.

وكذلك ان باع له ثمرة النخل قبل ادراكها كان عليه أن يقطع ما اشترى من ثمرة النخل من حينه، فان تركها بعد ذلك شيئا بقدر ما تزيد الثمرة في رءوس النخل فسد البيع منه

وكذلك ان تبين لهم أنه غلط فى المال، أو نقصان في العذوق، رد عليه المطنى صاحب النخل بقدر الغلط أو النقصان .. قتال

مسألة:

عن أبى الحوارى: رجل جزم نخله على رجل وقال: قد جزمت تخلى عليك بعشرة أجربة، هل يسعه أن يأخذ منه اذا تراضيا؟

فليس له أن يأخذ منه إلا ما جاء من النخل من الثمرة، وهذا