المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٧

370

1

شيء لا يجوز للجازم ولا للمجزوم عليه، وليس لصاحب النخل الا تمر مثل تمر نخله، فان هلك التمر ولم يعرف كم أصيب منها من التمر أخذ منه ما يرى أنه دون حقه ويتحاللا

مسألة:

في المطني اذا نقض وادعى الجهالة فى داخل العذوق؟

فاذا لم يخرج تغيرا عما ظهر من داخل العذوق، وقد نظر ظاهرها فهو ثابت

واذا وجد داخل العذوق متغيرا بعدما أمكن حدوث ذلك فمعى أنه يخرج ثبوته، ما لم يصح أنه كان قبل الطني، وان كان الطني جملة وثبت فى بعضه عيب يرد به كان له أن يرده كله

قلت: ولا يثبت عليه الذي رضى به؟

قال: معى أنه اذا كان العيب هو معنا واحد فلا يثبت عليه عندى

وله رد الجميع

قلت: فإن كان العيب مختلفا فى اللون، هل يثبت عليه ما رضى به

وله رد الباقي؟

فاذا كان الشراء صفقة فى أشياء مختلفة أو متفرقة، وكان في بعض ذلك عيب مما يرد به، فأراد المشترى رد ذلك بالقيمة من الثمن أنه يختلف

في ذلك:

فقيل: له ذلك بالقيمة

وقيل: ان شاء رد البيع كله وان شاء تمسك به ويحط عنه

أرش ذلك العيب