الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٨-
قلت: فإن رأى الحاكم اثبات البيع أصلح لليتيم اذا كان المال
ه، هل له اثباته ويطرح عن المشترى أرش العيب؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
فان باع ثمرة خضراء اشترط قطعها من يومه ذلك، ثم بدا للمشترى عبسها حتى تدرك خطابت نفس البائع له أن يدع هذه الثمرة على نخله؟ فجائز اذا لم يربدا بذلك البيع الحيلة بينهما، وتكلما بذلك، وكذلك علف البر والشعير يبيعه على أن يجزء من يومه، ثم يبدو للمشترى أن يدعه حتى يخرج منه السنبل ويحصده، أو بقى منه شيء أخذه، نطابت نفس البائع فذلك جائز
وكذلك فى القت والبقول من غير شرط يكون بينهما أن يدعه في أرضه بجده أولا فأولا
وقيل: فاسد، وقيل: منتقض، وان تتامها، تم واختلف في الزكاة، فقيل على المشترى اذا أتمه له.
وقيل: ان كان البائع باع ثمرة مدركة فعليه الزكاة. وقيل: اذا وقع البيع من غير شرط قطعها فى ظاهر الأرض بينهما، وكانت نية المشترى قطعها فذلك جائز
قلت: فان كانت نية البائع تركها، ونية المشترى قطعها على
قول من يقول باجازة البيع على قطعها، أتراه جائزا؟
قال: هكذا عندى، والبائع آثم في نيته، وفي الثمن لا على ارادته.
س
قال أبو سعيد: واختلف فيه اذا اشترى على غير شرط قطعه:
alls
عه