الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩- 39 -
فقيل: البيع فيه باطل على حال حتى يشترط قطعه
وقيل: ان قطع من حينه تم البيع وإلا بطل البيع.
وقيل: اذا لم يشترط تركه ثبت البيع، فان تركه له رب المال
جاز ذلك وان طلب ازالته كان عليه.
وأكثر القول معنا أنه اذا لم يشترط قطعه أنه باطل لا يجوز من
الربا اذا تركه حتى يدرك ولو تتامما عليه
مسألة:
أبو الحوارى: فيمن أطنى نخلا من أولى بالخوص؟
بالقف فالخوص لصاحب النخل إلا أن يشترط المطنى خوصا معروفا بعينه، وان وقع شيء مجهول فالشرط باطل والطني منتقض.
مسألة:
رجل أطنى رجلا ثمرة نخل بألف درهم، وللمطني في تلك الثمرة حصة ثمن أو سدس، وطلب المشترى أن يرفع حصته منها؟ قال: ان أتم البيع أن يأخذ حصته من الألف الدرهم وإلا انتقض
البيع.
* مسألة:
وأما المطنى اذا أراد الحصاد وكسر الخوص فقد عرفت أن الخطأ في الأموال مضمون وهو سالم من الإثم اذا لم يتعمد
وقيل: العسق للمطنى، وأما العسق فليس هو المطنى. بات وقيل: للمطنى له أن يقطع العسق ولا يقطع العسقه من أصلها.