المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٠

باب

في طنى الأشجار

وقيل: من أطنى ثمرة من التين والعنب والأترنج وأشباهه، فزاد بعد ما اشتراه المشترى، ولم يشترط قطعه من حينه، فذلك فاسد

لياك

قلت: فما بال النخلة تطنى ثمرتها وقد أزهت ثم تزيد فيكون

رد با ثم تمرا؟

فقال: النخلة جاء فيها الأثر

مسألة:

خالف

ذكر أبو صالح زياد بن مثوبة، عن أبي عثمان: أنه كان يجيز

بيع عذق الموز بجذعها

وسألته عن الكرم أيكون في ادراكه مثل النخل؟

ويراعى به النخل اذا كانت ثمرته كلها حملا واحدا وثمرة واحدة، ولم تكن متفاوتة فى الحمل تفاوتا يخرج من الحمل الأول والآخر غرار.

مسألة:

قلت له: فالزام؟

قال: معى انه قد قيل انه كذلك.

قلت له: فالتين؟