الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٢وقال: ان بيع المجهول من الشجر والجزر وغيره أنه يختلف فيه،
فبعض يجعله مجهولا تجوز فيه المتاممة.
طاقة ويلعب ماء
وبعض يجعله بمنزلة الربا. عام مية والقتال وما
ثم قال: السدر لا يكون فى هذا كغيره، لأن النخلة قد تدرك البسرة منها، وما يكون تحتها شبهها فى الزيادة، غير أنها بعد لم تدرك، وإنما ذلك فضل من الله يأتى شيئا بعد شيء، وكذلك العنب والسدر فانه غير ذلك، لأنه يتفاوت في الزيادة.
ملا لجليه تعلمه منية نا باء
هو
كذلك
ها علي قاله نة أغلة: ما تملة
216 Un
ا قالته لعالمه ن 2
عما تقع
اقعا انا نية عقع: بالة
بنا حقصا
?
مالة
بله
لمنه ثا له مني ما
گا مه لا علة: من حملة
٦٬٥٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.