المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٣

-

باب

في بيع الزرع

أبو سعيد فيمن أطنى صاحبة بقل قد انتهى زيادته، ولا يعلم أنه زاد، فاذا كان مدركا لا يزيد، فأرجو أن بيعه ثابت، ولا أعلم

لأحدهما نقضل

وان كان يزيد فقيل: ما لم يتبين زيادته فلا نقض فيه.

وقيل: اذا كان يزيد ففيه النقض متى ما نقض ما لم يقيمه له بعد

أن يدركه، ويصير بحد مالا يزيد

مسألة:

أبو سعيد: رجل اشترى ضاحية من وقت قد بلغ، ثم ذهب بآفة؟

فاذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهى من ماله، وان لم يكن اشترط أنه يجزها فهى من مال البائع اذا كانت مدركة. قال: وكذلك

العظام

مسألة:

رجل باع لرجل شجر عظلم على أن يجزه فتركه أياما، ثم نقض

المشترى؟

قال: اذا زاد في مال البائع فله النقض، ولا أعلم في ذلك اختلافا واذا لم يزد ولم يتبين زيادته فى مال البائع، فقد قيل: انه منتقض ما لم يجزه ويخرجه اذا كان مما يزيد