الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٤- 44 -
وقيل: انه لا ينتقض حتى يعلم أنه زاد، وأما اذا كان مما لا يزيد وقد انتهى عن الزيادة فهو ثابت، وعليه اخراجه من أرضه، فان قص عن البائع فليس النقصان مثل الزيادة.
فان وقفا عليه وتقاررا فيه أنه انتهى، ثم ادعى أحدهما أنه قد زاد وأراد النقض ثبت عليهما البيع، ولم يكن لأحدهما رجعة الا أن أنه كان غير منتهى فعند ذلك لا يصح اتفاقهما ولا اقرارهما
بصح بالكذب.
تقع
باقة عن 20 نام
اغلة
٦٬٥٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.