المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٥

45 -

-

باب

مية في بيع العبيد

ن 2

سألت أبا محمد عن الرجل يأتى السوق فيجد الجارية الصبية

في السوق ينادى عليها، وتباع ولا يدرى ما أصلها، ولا من أين هي، هل يجوز له أن يشتريها؟

قال: نعم يشتريها ويطأها ان شاء.

جلالة المهلة

قال: فان كانت فى يد أحد من غير السوق أيضا فلا بأس

بشرائها.

قال

فان قالت وهي صبية، أو بعد ما تبلغ: انها ليست بأمة؟

فليس له عليها سبيل.

مسألة:

تخب واذا قال الصبى انه حر وأنكر الملكة؟

فلا يشترى.

فان لم يقل انه حر، وأنكر الملكة؟

جاز شراؤه ممن يدعيه أنه مملوكه

ولو أقر بالملكة وهو صبي، ثم أنكر لما بلغ كان له الانكار

مسألة:

وعن

بلغه أنكر؟

أمة وطئها سيدها وحملت منه، فباعها وكيله وهو غائب، فلما