المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٦

- 27 -

فعن هاشم: أن البيع منتقض ولا يجوز بيع أمة في بطنها حر

قال غيره:

وهذا اذن أصح.

مسألة:

ومن اشترى أمة فظهر بها حمل، فطلب البائع أو المشترى النقض؟

فلهما ذلك

مسألة:

ومن كان آمنا فى قرية لم يجز له شراء ما سبى منها، فاذا اشترى شيئا مما سبى منها فهو رد على أهلها على ما قالوا.

مسألة:

جرت السنة وصحت بأن أهل الشرك اذا حارب بعضهم بعضا أو سبى بعضهم بعضا أن شراء ذلك السبى جائز عند الفقهاء

وأما اذا باع ذو الأرحام بعضهم بعضا، أو اختدعوا، أو غنم

أهل السلم أو غصبه ملوكهم وباعوهم فكل ذلك لا يجوز • ومن قال من الرقيق المجلوبين: انه أخذ على هذه الجهة من قبل

أن يشترى؟

فما نحب المسلم أن يشتريه، وأنه ان لم يقل انه مأخوذ على هذه الجهة فلا بأس بشرائه.