المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٧

مسألة:

عالمي

- 47 -

وعن المعبد الآبق اذا وكل مولاه في بيعه؟

قال: لا يجوز ذلك متن

قلت: فالعبد المغصوب اذا باعه سيده؟

قال: يجوز ذلك

مسألة:

بستناه

ہيں: بلية عة

ميں تين اما بالف

قال:

ele le

leas

تكلفا أعيد

وفى العبد اذا قال لمولاه: لا أريدك وطلب منه البيع؟ لت القلة

ستعمال العام

قال: معى أنه لا يلزمه بيعه اذا أنصفه. وأما اذا لم ينصفه

فمعى أنه قيل يجبر على انصافه، ولا يجبر على بيعه اعله

وقيل: ان تبين جوره عليه وتمادى فى ذلك جبر على بيعه.

و اختلف في ضربه اذا لم يخدمه فقيل: له أدبه.

وقيل: ليس له ذلك ويبيعه بما فتح الله له، ويروى عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذبوا خلق الله الخال

مسألة:

فان اشترى عبدا ثم أخبر أنه حر؟

تلقاء

فقال: ان كان سأله حين اشتراه، وقال: انه مملوك فليكاتبه بالذي

تعلام قدم تا نام