الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٧مسألة:
عالمي
- 47 -
وعن المعبد الآبق اذا وكل مولاه في بيعه؟
قال: لا يجوز ذلك متن
قلت: فالعبد المغصوب اذا باعه سيده؟
قال: يجوز ذلك
مسألة:
بستناه
ہيں: بلية عة
ميں تين اما بالف
قال:
ele le
leas
تكلفا أعيد
وفى العبد اذا قال لمولاه: لا أريدك وطلب منه البيع؟ لت القلة
ستعمال العام
قال: معى أنه لا يلزمه بيعه اذا أنصفه. وأما اذا لم ينصفه
فمعى أنه قيل يجبر على انصافه، ولا يجبر على بيعه اعله
وقيل: ان تبين جوره عليه وتمادى فى ذلك جبر على بيعه.
و اختلف في ضربه اذا لم يخدمه فقيل: له أدبه.
وقيل: ليس له ذلك ويبيعه بما فتح الله له، ويروى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذبوا خلق الله الخال
مسألة:
فان اشترى عبدا ثم أخبر أنه حر؟
تلقاء
فقال: ان كان سأله حين اشتراه، وقال: انه مملوك فليكاتبه بالذي
تعلام قدم تا نام
٦٬٥٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.