الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٨— 2^—
اشتراه، ولا يبيعه لأحد. وان كان لم يسأله لم يحل بيعه فليعتقه وليتحسب ثمنه.
اذا
وقد قيل: ليس عليه تصديقه الا أن يشأ هو ذلك، وانما هذا بالبينة أنه حر، وذلك اذا كان قد أقر أنه مملوك لمن باعه،
صح وقال: له أن يشتريه.
مسألة:
ذلك
واذا ادعى المشترى على البائع أنه باعه حرا أو عبدا مغتصبا، أو
عبدا لفلان؟
فاذا تقاررا على البيع، فان الثمن على المشترى، و لا يقبل قوله هو على البائع إلا بالبينة.
حالة
فاذا أقر المشترى أنه حر عتق العبد، وكذلك اذا أقر أنه لرجل فان البائع يؤمر بتسليمه الى المشترى، ويؤمر المشترى بتسليمه الى من أقر له به، اذا صدقه المقر له، ولا يرجع على البائع بشيء الا أن تصح
البينة.
انه
حر
فاذا ظهر به عيب كان مع البائع بعد هذه الدعوى، فأما اذا قال:
فانه يعتق وله أرش العيب
حالة جدا
وكذلك ان أقر به الأحد وسلمه اليه رجع بأرش العيب، وان كان
المقر له يصدقه والعبد فى يد المشترى رده بالعيب
* مسالة:
وان اشترى أمة وكانت عنده أشهرا، ثم أذاعت أنها حرة، وأقامت ذلك البيئة؟ هذا بالقعداتها في حال لانا
26