الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦-187 -
لحمه فيعجبني أن يكون في جملة الطير الذى يؤكل لحمه، وأن يكون لعلة إلا أن يكون حلالة، وأما خزقه فإن كان تدخل فيه الشبهة من مراعيه الأنجاس والطهارة فيشبه فيه معنى الاختلاف، وإن كانت مراعيه الطهارة فلا بأس بخزقه، وإن كان يخلط فيه النجاسات، والأغلب الطهارة فيحكمه عندى على الأغلب من ذلك كله.
قيل، فإن كان يأكل الضفدع ومراعيه في الماء وشبهه من الطهارات هل
تدخل عليه شبهة؟
قال، إن كان يأكل الضفادع من الماء فعندى، أن بعضا يقول: موتها في الماء لا يفسده، فعلى هذا هى بمنزلة الصيد، والصيد لا يفند بالاتفاق، ميتته
ولا دمه بتأكيد السنة عن النبي علي
مسألة:
والصراح (1) لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله.
أبو سعيد ـ في الخفاش (2)، إن كان مما خزقه طاهر في السنة ففى بوله الاختلاف، وإن كان يشبه النواشر من الطير فلا أعلم في خزقه ولا في بوله اختلافا
إلا أنه نجس.
(1) طائر يؤكل.
(2) الوطواط.