الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧- 147 -
الباب الخامس والعشرون
في الضفدع وسائر الدواب
وإذا ماتت الضفدع في وعاء فيه خل فإنه ينجس.
مسألة:
وبعرها وبولها إن جاءت من البر نجس، ولا بأس ببولها إذا جاءت
من الماء.
مسألة:
(1)
وإذا ماتت فى الماء لم تفسده، وإن مانت في طعام أفسدته، وإن مانت في طوى (1) أو إناء لم تفسده، لأنها من ذوات الماء، وتفسد اللبن وغيره إذا ماتت فيه سوى الماء.
قال أبو معاوية: إذا ماتت في البئر فغيرت ريحها فلا أقول إنها تفسده، لأنها
من ذوات الماء.
مسألة:
وإن ماتت في قدح ماء أو فى دبس (3) أو سمن أو خل أو برمة أفسدت ذلك.
مسألة:
والضفادع الرواعي مفسد ما يخرج منها.
(2) طوى هو السقاء الذى يستقى منه وكذلك معناه البئر، ولعله المراد.
(2) هو عسل التمر
•
٦٥٩ / ١١٬٣١٨