المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٥

100

مسألة:

والاباق فى العبيد عيب ولو لم يعرف العبد إلا مرة واحدة،

وعليه الاعلام.

مسألة:

عن النخش فى العبيد أهو عيب يرد به البيع؟

قال: معى

أنه قد قيل انه عيب يرد به البيع في العبيد، ولا فرق

معى بين الذكران والاناث تبين لي.

قلت: فان ظهر النخش فى العبد عند المشترى بعد شرائه بيوم

أو يومين أو شهر؟

2015

أنه يعتبر أمره في نظر العدول ممن له في ذلك معرفة،

فان كان مثله يمكن حدوثه بعد زواله من يد البائع فالقول قول البائع فيه مع يمينه، لقد باعه ولم يعلم به هذا العيب.

وان رد اليمين الى المشترى فيحلف لقد باعه وفيه ذلك العيب، وان كان مما لا يمكن أن يحدث فهو مردود، لأنه يعلم أنه قد كان

في يد البائع.

قلت: فيخرج أن يكون نخشا في ثلاثة أيام؟

فكان معنا مما به كذلك

مسألة:

نمية

فان باع وليدة وقال: إنها لم تلد قط، فوجدها الرجل بعد

ذلك قد كانت ولدت قبل أن يبيعها؟

قال: لا أرى أن يردها ولكن الآخر قد أخطأ وكذب.