الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٦مسألة:
في رد العبد بالعيب، فقيل: على المشترى رد الغلة.
وقيل: ليس عليه.
وعلى قول من يقول ان عليه رد الغلة فيقاصص بالنفقة والكسوة،
ولا أعلم فيه اختلافا اذا لم يصح ثبوت الغلة، إلا أن يكون
المشترى يلحق البائع بالكسوة والنفقة
6
فان كان المشترى قد ضرب العبد فى حال ملكيته فأثر فيه، أو جرحه، ثم علم بعيبه فرده ففيه اختلاف: فى قول بعض القول أن عليه أرش
ذلك على قول من رأى رد الغلة.
ولكن ان كان بقى من أثر ذلك الأثر عيب أو شيء لحقه البائع يقدر
ذلك ويخرج
في قول بعض القول أن عليه أرش الضرب والجراحة
وفى بعض القول اذا ثبت فيه عيب مع المشترى لم يكن له رده، وله
أرش العيب إلا أن يبرأ.
قال والغمية مثل الضرب
مسألة:
فيمن اشترى جارية وهى حامل، فوضعت أو صح أنها زنت عنده،
ثم وجد بها شيئا مما ترد به، هل له ردها؟
قال: نعم.
مسألة:
رجل اشترى جارية من رجل فزوجها، ثم أبصر بها عيبا؟
٦٬٥٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.