المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٧

191

1

قال: ليس له ردها، وله أرش عيبها

فان كان زوجها قد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها؟

فله ردها إلا أن تكون بكرا، فليس له ردها.

ومن غيره:

خال

وقيل: في رجل اشترى جارية وزوجها، ثم وجد بها عيبا؟

ان له أن يردها بالعيب من بعد التزويج، ولو كان الزوج قد وطئها، والنكاح ثابت.

وقيل: انه لا يرجع على المشترى بشيء، لأن المشترى فعل ما يجوز

له، وللبائع صداق الأمة على الزوج ان كان بحاله.

مسألة:

وان كانت أمة فوطئها، ثم وجد بها عيبا؟

فليس له ردها، وله أرش العيب.

وقال بعض: له ردها بالعيب، فقد وطئه إياها، وان كان عبدا ذكرا فوطئه ثم ظهر به عيب فله رده، وليس هو كالأنثى.

مسألة:

والأمة اذا كان لها زوج فهو عيب ترد به وقيل: كذلك العبد

اذا كانت له زوجة.

وقال أبو محمد: ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام، لأن للمشترى أن يطلق زوجة عبده، ويكون الصداق فى ثمن العبد على سيده الأول