الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٧191
1
قال: ليس له ردها، وله أرش عيبها
فان كان زوجها قد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها؟
فله ردها إلا أن تكون بكرا، فليس له ردها.
ومن غيره:
خال
وقيل: في رجل اشترى جارية وزوجها، ثم وجد بها عيبا؟
ان له أن يردها بالعيب من بعد التزويج، ولو كان الزوج قد وطئها، والنكاح ثابت.
وقيل: انه لا يرجع على المشترى بشيء، لأن المشترى فعل ما يجوز
له، وللبائع صداق الأمة على الزوج ان كان بحاله.
مسألة:
وان كانت أمة فوطئها، ثم وجد بها عيبا؟
فليس له ردها، وله أرش العيب.
وقال بعض: له ردها بالعيب، فقد وطئه إياها، وان كان عبدا ذكرا فوطئه ثم ظهر به عيب فله رده، وليس هو كالأنثى.
مسألة:
والأمة اذا كان لها زوج فهو عيب ترد به وقيل: كذلك العبد
اذا كانت له زوجة.
وقال أبو محمد: ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام، لأن للمشترى أن يطلق زوجة عبده، ويكون الصداق فى ثمن العبد على سيده الأول
٦٬٥٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.