الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٨1841
وقال أبو الحسن: فى العبد اختلاف، قال: والرد أحب الى.
مسألة:
وان كان العيب فى الأمة باطنا حيث لا ينظره الرجال، فتنظره من يثق به من النساء، فاذا رأين العيب قبل قولهن في ذلك
مسألة:
عن أبى الحوارى: رجل باع جارية ولها زوج، ولم يعلم المشترى
ووطئها وحبلت، ثم قدم الزوج؟
فالزوج أولى بامرأته، وقد حرمت على سيدها أبدا.
فإن جاءت بولد؟
فعن محمد بن محبوب: أن الولد للزوج للرواية، ولا صداق له على الزوج ان كان لها عليه صداق، لأنه قد خانه في زوجته
وان تمسك المشترى بالأمة؟
كان له خدمتها وحرم عليه وطؤها
مسألة:
ومن اشترى صبيا، وكان فى عادته الهرب من سيده، أو يبول
في منامه – نسخة ـ فراشه؟
فانه عيب يرد به، وان لم يكن جرى القلم عليه
مسألة:
والجنون عيب يرد به، والغشاء اذا عاوده فهو عيب يرد به
٦٬٥٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.