المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٨

1841

وقال أبو الحسن: فى العبد اختلاف، قال: والرد أحب الى.

مسألة:

وان كان العيب فى الأمة باطنا حيث لا ينظره الرجال، فتنظره من يثق به من النساء، فاذا رأين العيب قبل قولهن في ذلك

مسألة:

عن أبى الحوارى: رجل باع جارية ولها زوج، ولم يعلم المشترى

ووطئها وحبلت، ثم قدم الزوج؟

فالزوج أولى بامرأته، وقد حرمت على سيدها أبدا.

فإن جاءت بولد؟

فعن محمد بن محبوب: أن الولد للزوج للرواية، ولا صداق له على الزوج ان كان لها عليه صداق، لأنه قد خانه في زوجته

وان تمسك المشترى بالأمة؟

كان له خدمتها وحرم عليه وطؤها

مسألة:

ومن اشترى صبيا، وكان فى عادته الهرب من سيده، أو يبول

في منامه – نسخة ـ فراشه؟

فانه عيب يرد به، وان لم يكن جرى القلم عليه

مسألة:

والجنون عيب يرد به، والغشاء اذا عاوده فهو عيب يرد به