المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٩

مسألة:

1091

*

والبول فى الأمة فى الفراش عيب ترد به • وقال بعضهم: ان بول العبد كذلك.

مسألة:

قال: وجدت أن التأنيث فى العبد عيب يرد به

مسألة:

في الأمة اذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج تعرف به؟

قال معى

مسألة:

أنه ليس بعيب، والله أعلم.

أبو سعيد: أللرجل أن يبيع جاريته قبل أن يستبرئها اذا أخبر

المشترى؟

قال: فان لم يخبر فهذا عندى بيع. معيب، وعليه أن يدله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دل أخاك على عيب سلعتك). ومن غيره:

وذلك على قول من يرى على المشترى أن يستبرئها بحيضة، وعلى قول من يقول عليه حيضتان، فأما على قول من يقول انه لا استبراء على البائع، وانما الاستبراء على المشترى اذا أراد الوطء فلا يلزم البائع

اعلام.

مسألة:

أبو الحواري: فيمن باع أمه ولها زوج، والمشترى لا يعلم، ثم

وطئها؟