المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٠

فان الزوج أولى بامرأته، وقد حرمت على السيد علم الزوج أو

لم يعلم.

وعن محمد بن محبوب: ان الولد للزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش» فان شاء المشترى ردها على البائع، وان شاء تمسك بها، ولا صداق له على الزوج، لأنه قد خانه في زوجته

مسألة:

ومن اشترى عبدا وظهر به عيب فداواه فهو رضا، فان أعتقه ثم ظهر به عيب فالعتق استهلاك، وعلى البائع أرش العيب.

فإن كان عن واجب فهو للمعتق، وان كان تطوعا أخذه، وان شاء

دفعه الى المعتق وقول يجعله فى عتق آخر

مسألة:

قال أبو القاسم: اذا بيع العبد وهو صغير، وكان يسرق، أو يبول فى منامه أنه ما كان العبد فى حال الصغر فليس ذلك بعيب يد به

إلا أن يبلغ

.

، فاذا سرق أو بال فى منامه كان ذلك عيبا يرد به

مسألة:

فيمن يقول لجاريته يا سارقة، أو يا آبقة، أو يا زانية

يبيعها ويجدها المشترى كما قال

ويرد ردها؟

فان كان قوله لها بذلك من قبل التوبيخ لها فلا أرى ردها بذلك،

وان كان أخبر بذلك وقال لغيره انها كذلك فهو اقرار منه.