المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦١

-11 -

وقول: اذا قال ذلك بحضرة المشترى لم يكن له ردها بذلك، فان ذلك فيها وقد قال ذلك فيها فذلك جائز عليه وصح

كان غير ذلك

مسألة:

وان اشترى أمة ووطئها، ثم اطلع على عيب كان بها فنازع فقال البائع: أنا آخذ جاريتي بعيبها، وان شئت فخذها؟

فان على البائع أن يرد أرش العيب وذلك رأى المسبح

وزعم هاشم: أنه رأى ذلك في الكتب.