الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦١-11 -
وقول: اذا قال ذلك بحضرة المشترى لم يكن له ردها بذلك، فان ذلك فيها وقد قال ذلك فيها فذلك جائز عليه وصح
كان غير ذلك
مسألة:
وان اشترى أمة ووطئها، ثم اطلع على عيب كان بها فنازع فقال البائع: أنا آخذ جاريتي بعيبها، وان شئت فخذها؟
فان على البائع أن يرد أرش العيب وذلك رأى المسبح
وزعم هاشم: أنه رأى ذلك في الكتب.
٦٬٥٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.