الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٨-
الاجتهاد في رده وخلاصه من يد من باعه له، ولا أعلم أنه قيل ان
ثمنه عليه حرام ان لم يقدر على خلاصه.
وقد قيل: ان يبيعه فيما يجب عليه من الدين اذا لم يكن له
مال غيره
وقيل: له أن يبيعه في الحاجة الى ثمنه
وقيل: انه لا يباع بحال فان بيع تم بيعه،، ولم يحكم مكم عليه بنقضه، ولو كان حراما لحكم عليه برده أقل ذلك
قال: ولا أجد معنى يحجر بيعه ولا دليلا على ذلك ان كان ملكا، وان كان ليس يملك فلا يجوز استخدامه، ولا يترك ميراثا.
مسألة:
ومن مات وله من أمته ولد؟
فانه لا يجوز بيعها في الدين، الا أن يكون الدين يحيط بماله وبها،
ولا يكون فيه فضل قليل ولا كثير فانها تباع.
وقيل: لا تباع وتعتق وتستسعى بقيمتها.
وقال غيره:
لا يجوز بيعها وهي حرة من حين ما ورثها ولدها، ويستسعى اذا
لم يكن لولدها مال مما ورث من سيدها.
٦٬٥٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.