المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٨

-

الاجتهاد في رده وخلاصه من يد من باعه له، ولا أعلم أنه قيل ان

ثمنه عليه حرام ان لم يقدر على خلاصه.

وقد قيل: ان يبيعه فيما يجب عليه من الدين اذا لم يكن له

مال غيره

وقيل: له أن يبيعه في الحاجة الى ثمنه

وقيل: انه لا يباع بحال فان بيع تم بيعه،، ولم يحكم مكم عليه بنقضه، ولو كان حراما لحكم عليه برده أقل ذلك

قال: ولا أجد معنى يحجر بيعه ولا دليلا على ذلك ان كان ملكا، وان كان ليس يملك فلا يجوز استخدامه، ولا يترك ميراثا.

مسألة:

ومن مات وله من أمته ولد؟

فانه لا يجوز بيعها في الدين، الا أن يكون الدين يحيط بماله وبها،

ولا يكون فيه فضل قليل ولا كثير فانها تباع.

وقيل: لا تباع وتعتق وتستسعى بقيمتها.

وقال غيره:

لا يجوز بيعها وهي حرة من حين ما ورثها ولدها، ويستسعى اذا

لم يكن لولدها مال مما ورث من سيدها.