الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٩~79 - -
ما أعد العجية على باب: باقية مقال
في بيع الدواب
خلاف رسل كا: حالة
رجل لقى رجلا ومعه دابة فقال: بكم الشاة؟
قال: بعشرة دراهم
فقال: أترن؟ فوزن له وقبض الشاة، ثم أراد ردها؟
?
فما لم تقع واجبة البيع بالكلام فلكل واحد منهما الرجعة، ولو كان المشترى قد ذبحها.
مسألة:
ومن باع لرجل دابة وعليها أداة لها مثل قتب جمل، أو أداة حمار، أو حبل أو خطام فذلك للمشترى ما لم يطلبه البائع اليه، وهذا من التعارف بين الناس ما لم تكن يرتاب به، ولم يخرج من
تعارف الناس
داعا
مسألة:
ومن اشترى عجلا وتركه تحت أمه حتى زاد، فاراد البائع
النقض؟
قال:
أنه ليس له ذلك اذا لم يكن له سبب الا زيادة العجل معى
٦٬٥٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.