الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٠*
مسألة:
1 Y+1
رجل
ذبكذا؟
يبيع ناقة فيقول: ان كانت حاملا فبكذا، وان لم تكن حاملا
قال: لا بأس بذلك
مسألة:
محمد بن الحسن: فى الذى يكرى دابته ثم يبيعها؟
قال: اذا وقعت المقاطعة لم يكن له أن يبيعها، ولو أحضر خيرا
منها الا أن يرضى بذلك المستأجر
قيل: فهل يثبت البيع؟
قال: ان كان المشترى قد علم بالمقاطعة لم يثبت البيع الا حتى يستغنى صاحبها، وان لم يعلم كان على صاحب هذه الدابة الطلب بانيلولة أو بوجه من الوجوه.
فان لم يمكنه ذلك ولم يحضر صاحب الزرع مثل دابته، هل يحكم اشترى بترك الدابة عند صاحب الزرع اذا علم بالمقاطعة قبل البيع
قال: نعم.
ومن غيره:
؟
فيها نظر، فان كان المشترى قد علم بالأجرة، وكانت ثابتة،
فالبيع ثابت، والأجرة ثابتة
•
فان تلفت
مع
المستأجر، وقد كان المشترى قد علم أنه لا سبيل
٦٬٥٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.