المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧١

له الى قبضها الا بعد ذلك فقبضها وسلمها الى المستأجر فتلفت كان

من

ماله مال المشترى

وكذلك ان أمره بقبضها، أو أمر المستأجر باستعمالها، أو أمر غيره بقبضها فقبضها، فيحكم على المشترى اذا علم بذلك أن يتركها عند المستأجر الى كمال الوقت

وان كانت الأجرة منتقضة فللمشترى نقض ذلك، ويرجع المستأجر على من أجره اذا كانت مجهولة، لأن البائع قد ملك المشترى الدابة وان لم يعلم المشترى بالأجرة، ثم صحت فذلك عيب.

فان اشترى شاة فذبحها، فأصاب فيها دنانير؟

فانها بمنزلة اللقطة، لأنها ليست من ذوات الشاة.

وان كانت سمكة فأصاب منها درة؟

فقيل: هي لآخر مشتر اشتراها فأصابها، وقيل: للذى أخذ

السمكة

ومن غيره:

في الدنانير من الشاة فقيل: انها للبائع اذا لم يحتمل أن تكسبها

بعد خروجها من يده.

وقيل: هي بمنزلة اللقطة.

قلت: فهل عندك أنه قيل لمشترى الدابة وهل ينساع؟

رد تشملا

22115

قال

: معى

أنه على قول من يقول انه للبائع اذا لم يكن حدوثه،