الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٢1
فلا يبعد أن يكون للمشترى اذا أمكن فى ملكه من يملكه، ولا ينساع
في
اذا لم يمكن أن يكون من ملكه.
قال: وكذلك البائع.
خلاف
قلت: فان اشترى سمكة فوجد فيها ما وجد في الشاة؟
قال: لا يبين لى الا أن تكون الا بمنزلة اللقطة اذا كان في جوفها موضع ما لم يمكنه اكتسابها له، ولا مصيره فيها من بعد ملك
المالك وموتها
مسألة
فيمن باع لآخر جملا أو حمارا، وشرط أنه يحمل بهارا فلم يحمل مع المشترى البهار؟
انه لا رجعة له على البائع الا أن يشترط البائع أنه يحمل بهارا في المستقبل، لأنه يمكن أن يكون حمل بهارا فيما مضى، والله أعلم.
مسألة:
فيمن اشترى سمكة بدائق، فوجد فيها لؤلؤة تسوى مائة دينار؟
فهى وما في بطنها للمشترى.
وكذلك ان اشترى صدفة بدرهم، فوجد فيها لؤلؤة؟
فهى
للمشترى
ومن غيره:
وقيل: انما جاز له أخذها أعنى المشترى لأنها يمكن أن لا يجرى
٦٬٦٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.