المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٣

1

- 73 -

عليها ملك من قبل، فتكون بمنزلة اللقطة، وقد قيل: انها بمنزلة ما يجب فيه الخمس من الغنيمة وكنوز الجاهلية.

قال: ولا يؤخذ به الا أن يوافق الحق ..

مسألة:

وأما الثوب القطن الذى فيه أعلام حرير، فان كانت تلك الأعلام بقدر مالا يجوز للرجل لباسه، فهى عندى بمنزلة العيب، ويكون للآخر الأمر عندى رده على المشترى اذا أمره يشترى له ثوبا.

*

مسألة:

والزوك الطاهر فى الثوب أيكون على بائعه أعلام؟

فأقول: انه في الثياب البياض عيب، وعلى البائع الاعلام به.

*

مسألة:

فيمن اشترى ثوبا لم ينشره، ولا عرف عرضه ولا طوله، واقتضى بالثمن حبا، فلما نشره لم يرضه أو ظهر به عيب؟

فاذا كان على المناقضة والبيع الفاسد فليرد ما أخذ منه.

جميع