المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٤

- 74 -

باب

في عيوب الدواب

ظار

بالة

عن أبى الحوارى: فى الشاة تأكل المطاف الرطب، فلم ير

عيبا مما ترد به.

***

ذلك

مسألة:

وسلم

قال أبو سعيد: معى أنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه في الجلالة: أنها لا يحمل عليها، ولا يحج عليها، ولا يشرب لبنها،

ولا يجوز بيعها، ولا الانتفاع بشيء منها من الشعر وغيره

وكذلك يخرج عندى على الاجماع، فان باعها وأخبر أنها جلالة؟

فمعي

راذ ممنوع

أنه

ذلك

يخرج أنه لا يجوز بيعها، أو لا يجوز الانتفاع بها،

قلت له: فان حبسها الى المدة التي تظهر فيها، هل يجوز له بيعها، ولا يخبر أنها كانت جلاله؟

قال: معى أنه ليس عليه لمعنى الحلول اذا زال ذلك عنها وكذلك اذا أكلت الشاة النجاسة من غير حلول أن يحبسها الى

ثلاثة أيام، ثم يجوز بيعها، وهذا على قول من يقول بذلك وأما على قول من يقول: انها تؤكل ويلقى ما في بطنها فجائز بيعها

على كل حال.