المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٥

مسألة:

- Yo-

ومن جامع أبي صفرة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار، ان شاء ردها وصاعا من طعام» •

قال الربيع: ان المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها

وقال أبو الحواري: ان شاء ردها، ويرد قيمة اللبن.

اگاہ

قال أبو سعيد: المصراة عندنا هي المحبنة فيما قد قيل، وقد جاء هذا فيها أن يردها ان شاء وصاعا من تمر.

الة

وقال بعض أهل العلم: لعل صاع التمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم، ونقول: عليه قيمة اللبن ان حلبها، وان لم يحلبها فلا شيء عليه.

مسألة:

ثلاثته

الحسن بن

أحمد: فيمن اشترى دابة فوجد بها عيبا، فأراد ردها

فركبها الى صاحبها، أو ركبها ليسقيها؟

فاذا ركبها بعد العلم بالعيب لم يكن له ردها.

مسألة:

بلال لنا حالة زلة

رجل باع حمارا فيه دبر ظاهر يبصره، فأخذه المشترى، فبعد أيام رده واحتج بالعيب الذى فيه من ذلك الدبر، هل يرده؟.

قال: هكذا عندى الا أن يقول عند الشراء أو بعده انه عالم

بعيوبه