الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٥مسألة:
- Yo-
ومن جامع أبي صفرة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار، ان شاء ردها وصاعا من طعام» •
قال الربيع: ان المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها
وقال أبو الحواري: ان شاء ردها، ويرد قيمة اللبن.
اگاہ
قال أبو سعيد: المصراة عندنا هي المحبنة فيما قد قيل، وقد جاء هذا فيها أن يردها ان شاء وصاعا من تمر.
الة
وقال بعض أهل العلم: لعل صاع التمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم، ونقول: عليه قيمة اللبن ان حلبها، وان لم يحلبها فلا شيء عليه.
مسألة:
ثلاثته
الحسن بن
أحمد: فيمن اشترى دابة فوجد بها عيبا، فأراد ردها
فركبها الى صاحبها، أو ركبها ليسقيها؟
فاذا ركبها بعد العلم بالعيب لم يكن له ردها.
مسألة:
بلال لنا حالة زلة
رجل باع حمارا فيه دبر ظاهر يبصره، فأخذه المشترى، فبعد أيام رده واحتج بالعيب الذى فيه من ذلك الدبر، هل يرده؟.
قال: هكذا عندى الا أن يقول عند الشراء أو بعده انه عالم
بعيوبه