الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٦مسألة:
- Y-
مال
فان اشترى دابة فلم تأكل ما هو علف من جنسها، هل هو عيب
ترد به؟
قال:
اذا نعم
لم
تأكل الشاة الحشيش فهو عيب، واذا لم يأكل
الثور النوى فهو عيب فيه، وان كان يجتزيء بالحشيش وغيره.
وكذلك الشاة اذا كانت تأكل النوى أو الطعام، ولا تأكل الحشيش
ولا الشجر، فهو عيب فيها ترد به.
دلية
قلت: فلج الدواب عيب ترد به
قال:
: نعم.
20 متا!
وقيل: ليس هذا عيبا
وفى موضع: اذا لم تأكل الشاة الحشيش فتأكل سائر العيش فليس عيب الا على قول أصحابنا، اذا كانت البقر فى الباطنة لا تأكل النوى
للهو عيب
وعن أبي الحسن: ان هذا وأشباهه ليس بعيب، وانما هو
من الله، وما شرط من ذلك فلم يصح فهو
عيب.
فان قال: انها تأكل عندى كذا فلم تأكل؟
صح
فليس بعيب ترد به •
مسألة:
القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد في الذي يبيع لآخر ثورا أو حمارا، فحمل المشترى على الحمار علفا ليعلفه اياه، أو يزجر على الثور ليسقيه؟
٦٬٦٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.