المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٧

-

VY

قال: في ذلك اختلاف: فبعض يراه رضا، وبعض يرى له رد البيع

ولا يكون ذلك استخداما

وقال غيره:

ولعل هذا اذا ظهر فيه عيب، والله أعلم.

مسألة

قلت: فالركاض، والعضاض، والرباض، والعقال أو العقار، والأسنان الناقضة والزائدة والواقعة فى غير مواضعها، فترى هذه

عيوبا؟

قال:: نعم.

كالة مالية عاجل: بالة

مسألة:

فيمن باع دابة فيها وسم قد برى، ولم يبق له أثر، هل عليه

اعلام.

قال: ان كان قد زال ذلك العيب، وان كان ملتئما من الظاهر والباطن فى الاعتبار والاختبار فلقد زال العيب.

24، 2015 AR

وان كان ملتئما من الظاهر ومضرته مكمنة فى الباطن فهو عيب، وعندى أنه لابد أن يبقى ثم يبصره •

دمينها انا مانيين ما: حالة

مسألة:

عن أبي سعيد: وأما الذي يبيع شاة لا تأكل النوى؟

فمعي

أنه قيل ليس ذلك بعيب، ولا يجب عليه أن يخبره، وكذلك