المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٨

- YA-

البقرة والحمار الذى لا يأكلان التمر فهو عيب عندى، وكذلك في بعض

القول.

وأرجو أن فى بعض القول اذا كانت الدابة لا تأكل من العلف ما عليه أكثر علف الموضع لتلك الدابة. فاذا لم تأكل خيف عليها من ذلك الضرر، وكان منتقصا لها عن حالها فهو عيب، وحسن

معني

ذلك عندى

وكذلك الشاة أو البقرة فى فلح النوى مثل ذلك يختلف فيه على

ما

مضى

وفى موضع: في الشاة اذا فلحت النوى أشبه أن يكون عيبا،

و اذا كانت لا تأكله لا يكون عيبا.

أقال: وأرجو أنه قيل ذلك، والأول انما يخرج في مخصوص من المواضع

التي يكون فيها ذلك عيبا

خال

مسألة:

فيمن اشترى بقرة فلم تزجر؟

قال: اذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع كان ذلك عيبا، وان لم يكن ذلك فقد يمكن أن تزجر، ثم لا تزجر، ولا يكون هذا عيبا.

قلت: فالهيس مثل الزجر؟

قال: لا يبين لى أن الهيس مثل الزجر، لأن البقر قد تهيس وتزجر،

لأن الأغلب من أمر البقر الزجر في كل موضع

مسألة:

منا بلات

فيمن باع بعيرا قد علم داءه فكتمه، ثم صح أنه نفق منه؟