الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٩- 79 -
فقالوا: يرد الثمن على المشترى، وان لم يبين الشاهدان أنه مات
من ذلك، فعلى البائع رد أرش العيب …
قال أبو سعيد: فان كان صح من ذلك الداء ثم مرض بعيب فيعجبني أن يكون عليه أرش العيب، ويكون من مال المشترى
مسألة:
مثله
قال شريح: اذا اشترى دابة فرأى بها عيبا، فاذا ركبها أو استعملها فقد وجبت عليه في عنقه، وان ركبها ثم رأى عيبا فانه يردها ويقاصص
بالعلف والركوب
قال: أبو عبد الله ليس يقاصص بشيء. قلب حياة مليقة
قال غيره: ما ه 200
الذي معنا أنه أراد أن يقاصص بالركوب والعلف الذي عزمه، وقد
قيل: اذا كان هو الراد بالعيب كان عليه رد الغلة ويقاصص بالعلف
وقول: لا رد عليه ولا يقاصص بشيء والغلة بالضمان وكذلك ان مثال مثلا عن قلم
الركوب
٦٬٦٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.