المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٩

- 79 -

فقالوا: يرد الثمن على المشترى، وان لم يبين الشاهدان أنه مات

من ذلك، فعلى البائع رد أرش العيب …

قال أبو سعيد: فان كان صح من ذلك الداء ثم مرض بعيب فيعجبني أن يكون عليه أرش العيب، ويكون من مال المشترى

مسألة:

مثله

قال شريح: اذا اشترى دابة فرأى بها عيبا، فاذا ركبها أو استعملها فقد وجبت عليه في عنقه، وان ركبها ثم رأى عيبا فانه يردها ويقاصص

بالعلف والركوب

قال: أبو عبد الله ليس يقاصص بشيء. قلب حياة مليقة

قال غيره: ما ه 200

الذي معنا أنه أراد أن يقاصص بالركوب والعلف الذي عزمه، وقد

قيل: اذا كان هو الراد بالعيب كان عليه رد الغلة ويقاصص بالعلف

وقول: لا رد عليه ولا يقاصص بشيء والغلة بالضمان وكذلك ان مثال مثلا عن قلم

الركوب