الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٠درهم
باب المقال
في بيع السيوف عن ريبال واعد صلاة
وقال أبو سعيد: اذا باع السيف وفيه الحلية بنقد؟
جمعي
أنه لو باعه بدرهم وعليه حلية ألف درهم، وهو يسوى ألف در هم، كان ذلك جائزا من طريق القول فى الرباء، وان باعه بالنسيئة ولو كان فيه قيراط فضة، وباعه بألف درهم، وهو يسوى عشرة آلاف كان البيع باطلا.
وان عجل من الدراهم بقدر الحلية؟
بة
فقيل: البيع جائز
وقيل: لا يجوز حتى يسمى النقد للحلية ويخصه بذلك، ولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية وأكثر منها ما لم يوفه كله، ولو تأخر منه على السيف والحلية على السيف،
قيراط فالبيع فاسد اذا وقعت الصفقة وهذا القول معى أبين، والله أعلم.
قلت: أرأيت ان وجد به عيبا هل يرد النصل بعينه، أم يرده
بحليته ويرد البائع الثمن؟
قال أبو عبد الله: اذا لم يميز ثمن الفضة رده كله.
٦٬٦٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.