الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨١?
باب
في بيع النيل
سئل عن النيل الرطب؟
قال: معى أنه اذا كان معروفا فهو تام، وان كان مجهولا فهو منتقض
قلت: فاذا تبايعا على هذا النيل وهو رطب على المن" بدرهمين، واتزن النيل وافترقا، ثم رجع المشترى يطلب أن يقيله البائع، واحتج بنقصان النيل؟
قال: لا أعلم له رجعة من طريق رطوبة النيل، وكل عيب معروف تبايعا عليه فهو تام.
قلت: فان بايعه فقوشا من النيل فكسر منه فقشا واحدا ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد، هل يثبت البيع على الجميع
؟
قال: انما يثبت من بيع الفقوش ذلك الفقش الواحد، اذا كان لا يستدل على جميعه الا بكسره، كما لا يستدل على الجراب إلا بفتحه، ولو كان من جنس واحد.
مسألة:
يزنونه
أبو الحسن فيمن يشترى منا من نيل بدرهم، وهو رطب على أنهم
اذا
فما نقص من المن نقص من الدرهمين؟ يبس
فأقول: ان تتامما تم، وان رجع أحدهما فله الرجعة.
(م 6 - المصنف ج 25)
٦٬٦٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.