المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨١

?

باب

في بيع النيل

سئل عن النيل الرطب؟

قال: معى أنه اذا كان معروفا فهو تام، وان كان مجهولا فهو منتقض

قلت: فاذا تبايعا على هذا النيل وهو رطب على المن" بدرهمين، واتزن النيل وافترقا، ثم رجع المشترى يطلب أن يقيله البائع، واحتج بنقصان النيل؟

قال: لا أعلم له رجعة من طريق رطوبة النيل، وكل عيب معروف تبايعا عليه فهو تام.

قلت: فان بايعه فقوشا من النيل فكسر منه فقشا واحدا ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد، هل يثبت البيع على الجميع

؟

قال: انما يثبت من بيع الفقوش ذلك الفقش الواحد، اذا كان لا يستدل على جميعه الا بكسره، كما لا يستدل على الجراب إلا بفتحه، ولو كان من جنس واحد.

مسألة:

يزنونه

أبو الحسن فيمن يشترى منا من نيل بدرهم، وهو رطب على أنهم

اذا

فما نقص من المن نقص من الدرهمين؟ يبس

فأقول: ان تتامما تم، وان رجع أحدهما فله الرجعة.

(م 6 - المصنف ج 25)