الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٢- 82 -
باب
في بيع الجملة أو البيع منها
سألت أبا المؤثر عمن اشترى كيسا من رجل من قطن على وزن كذا
؟ درهم
فقال: ليس لأحدهما رجعة، وهو ثابت إلا أن يخرج الأسفل غلاف الأعلى، وأنا آخذ بهذا الرأى، ويوجد عن أبي على في مثل
هذا أنه ثابت
وان قال: قد اشتريت منك هذه الصبة على مكوكين بدرهم؟ فاختلف فى ذلك الأزهر بن على، وموسى بن على قال أحدهما: يثبت عليه، وأحسبه موسى بن على
وقال الأزهر بن على لا يثبت عليه إلا ما كال له منها، واتزن من دراهمه فيكيل له
وكذلك هو الوجه معنا • فان كان أسفل الحب مثل أعلاه، وقد اتزن در اهمه، فيكيل له البائع والا فما كان له البائع مما نظر اليه وما ظهر مثله، فاذا خرج الأسفل متغيرا رد عليه بقيمة دراهمه، وثبت عليه ما قد كال له، فاذا خرج أسفله رديئا فأراد البائع نقضه فليس له ننضه، وقد قبض دراهمه أو لم يقبض
وان نقض المشترى فله ذلك، وذلك أني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخيار للمشترى ما لم يبصره» ولم يقل للبائع شيئا في هذا الحديث