المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٣

- 83 -

فان كان يكيل له ولم يقبض الدراهم بعد فله ما قد كاله، وللمشترى الرجعة فى الردئ في مثل هذا

وللبائع

وان كان البائع قد علم أن أسفله ردئ، وستر ذلك فله الرجعة،

لأنه يتوب عن حرام عمله عمدا

فان خرج فليس له ذلك

أسفل الحب أفضل من أعلاه، وأراد المشترى نقضه،

وكذلك الغزل المكتوب وما اشترى لعله اشترى من البيوع من الغزل والثياب والثمار.

قال أبو الحوارى: اذا خرج أسفل الحب أفضل، وأراد البائع النقض كان له ذلك فيما بقى، وقد جاز ما قبض المشترى، فليس

المشترى نقض

وان خرج أسفله رديئا فنقض المشترى على البائع فله ذلك فيما بقى، وقد جاز ما كان له

وكذلك ان نقض البائع فى الردئ وقال المشترى أنا أقبله لم يكن له ذلك على قول محمد بن محبوب، وكان للبائع النقض

وقال أبو سعيد: قد اختلف فى اثبات هذا ونقضه:

فقول: يثبت ما لم يخرج متغيرا، فان خرج متغيرا انتقض البيع کله، سواء اكتال أو لم يكتل، وزن أو لم يزن.

وقول: يثبت ما اكتال ولا ينظر خرج متغيرا أو لم يخرج.

وقول: يثبت بقدر ما وزن من الدراهم.