المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٤

وقول: يثبت المكوكران والجرى الذى وقع على حسابه، سواء قبض أو لم يقبض وزن أو لم يزن

قال: والذى معنا فى هذا أنه اذا قال قد اشتريت منك هذه الصبة، أو هذا الثمر، أو الحب الذى قد وقفا على أعلاه، فذلك ثابت إلا أن يخرج متغيرا، انقض البيع كله على حال قبض أو لم يقبض، وزن و لم يزن

وان قال: قد اشتريت منك كل جرى منه بكذا، فما قبضه ثبت

ما لم يخرج متغيرا، أو ما لم يقبض.

وقيل: ان ذلك عليه سأله، أو لم يسأله

وقيل: اذا لم يعلمه فهو بالخيار ان شاء أتمه، وان نقضه انتقض.

وقيل: قد أساء والبيع تام ما لم يسأله فيكتمه أو يقبضه

مسألة:

فيمن يبيع قفيز باذنجان فى النداء، وهو يعلم عدد ما فيه، فالذي أحب له أن يعلم بذلك اذا كان يدخل فى كتمانه اذلك سبب يستحل به مال أخيه فى النداء أو غير النداء، فان لم يفعل ذلك ولم يرد بكتمانه ذلك غشا، فقد أجاز بذلك بعض من أجازه.

وعذق الموز عندى أقرب، وان كان يشبه بعضه بعضا، وأصل ما قيل فى هذا أنه كل ما كان يباع جزافا ووزنا، أو جزافا وكيلا، أو جزافا وعدد، فعلى من علم من المتبايعين بكيل ذلك أو وزنه أو عدده، فعليه أن يعلم بذلك صاحبه حتى يعلم كعلمه.

وأما بالكيل والوزن فى العدد فلا، وقد قيل: ليس عليه اعلام